رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩
مع أنه يمكن أن يقال: إن المتبادر منها بالنسبة إليه من عدا الصبيان.
ويتفرع على الخلاف فروع منها: ما لو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل، فعلى الصحة يجب الاتمام، وعلى عدمها فلا.
ومنها: ما لو وقف للصائمين فيعطى الصبيان على الأول دون الثاني.
(و) يصح (من المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال) الثلاثة في الكثيرة والغسل الواحد في المتوسطة، بلا خلاف ولا ريبة فتوى ورواية (1).
(ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا) أو سفرا خاصة (على قول مشهور) ذهب إليه الشيخان (2) والاتباع (3) على ما حكاه عنهم جماعة من غير نقل مخالف لهم بالكلية، فإن تم إجماعا، كما هو ظاهر المنتهى (4) حيث نفى الخلاف عنه، وصريح غيره (5) حيث ادعى اتفاق الأصحاب عليه.
وإلا ففيه إشكال، لعدم وضوح مستنده، عدا الموثق: عن الرجل يجعل لله تعالى عليه صوم يوم مسمى، قال: يصوم أبدا في السفر والحضر (6).
والمكاتبة الصحيحة: كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٦٤.
(٢) المفيد في المقنعة: كتاب الصيام ب 22 في حكم المسافرين في الصيام ص 350، والشيخ في المبسوط:
كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر ج 1 ص 284.
(3) كالمحقق في الشرائع: كتاب الصوم من يصح منه الصوم ج 1 ص 197.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 26.
(5) كما عن المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ما يستثنى من المنع من الصوم في السفر ج 13 ص 191.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 ج 7 ص 141، مع اختلاف يسير.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست