مع تضمنه النهي عن بل الثوب، ولما أن سئل عليه السلام عن وجه الفرق؟
قال: أول من قاس إبليس (1). ولا خلاف فيه أجده للرجل.
وأما المرأة فالمشهور بين المتأخرين الكراهة (2)، وإليه أشار الماتن بقوله:
(وجلوس المرأة في الماء).
خلافا للقاضي (3) وابن زهرة (4) والحلبي (5)، فيجب عليها به القضاء، وزاد الأولان فأوجبا به الكفارة أيضا، وادعى عليه الثاني إجماعنا، فإن تم، وإلا كما هو الظاهر، لندرة القول بهما، بل شذوذهما كما قيل (6).
فالظاهر الأول، للأصل والحصر، مع عدم دليل على شئ من الأمرين.
نعم في الموثق: عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع، لأنها تحمله بقبلها (7). وهو غير صريح، بل ولا ظاهر في شئ منهما، وإنما غايته النهي المفيد للحرمة، وهي أعم من ثبوتهما، إلا أن يتم بعدم قائل بها من غير قضاء فيكون ثابتا.
وهو حسن إن قاوم الخبر الأصل والحصر المنافيين لها، وهو محل نظر، بعد اشتهارهما بالشهرة (9) العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون لنا إجماعا، مع