ولأجلها خص المفيد (1) والماتن ومن تعبهما ما أباحوه للشيعة بالمناكح خاصة، مع ما فيه من الجمع بين النصوص المختلفة في هذا الباب، المبيحة للخمس على الاطلاق، والمؤكدة في إخراجه على أي حال.
وخلاف الحلي (2) - هنا وفيما يأتي بعدم التحليل - نادر لا وجه له، عدا العمومات كتابا وسنة بوجوب الخمس المخصصة بما مر، وكذا خلاف الإسكافي (3)، كما يأتي.
(وألحق الشيخ) في النهاية (4) وغيرها، والحلي في السرائر (5) (المساكن والمتاجر) به، وتبعهما جماعة من المتأخرين.
ولا بأس به في الأول مطلقا، سواء فسر بما يختص به من الأرض، أو من الأرباح، بمعنى أنه يستثنى منها مسكن فما زاد مع الحاجة، لرجوع الأول إلى الأراضي المباحة في زمن الغيبة - كما يأتي إليه الإشارة في كتاب أحياء الموات - والثاني إلى المؤن المستثناة من الأرباح.
وفي الثاني: إن فسر بما يشتري من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة، أو بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب على المشتري إخراجه، إلا أن يتجر فيه ويربح، لرواية مولانا العسكري عليه السلام المتقدمة، وغيرها، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة، مع استلزام عدم الإباحة لمثله العسر والحرج المنفيين في الشريعة آية ورواية.
وبذلك أشار الفاضل المقداد في التنقيح، فقال: ولا شك أن العمل بهذا