جدا، إلا أن يتمسك بفحوى الجواز للتشييع وعيادة المريض، لكونهما مستحبا، فالجواز لهما يستدعي الجواز للواجب، ولو كفاية بطريق أولى.
(ولا) يجوز أن (يجلس لو خرج) لشئ من الأمور المذكورة.
(ولا) أن (يمشي تحت ظلال) (1) اختيارا، بلا خلاف في الأول في الجملة، لا إن اختلفت العبارات في الاطلاق كما في الصحيحين الماضيين، أو التقييد بتحت الظلال كما في الخبر (2)، لكنه قاصر عن المقاومة بهما سندا ودلالة.
فإذا الأول أظهر، مع أنه أحوط.
وعلى الثاني جماعة، منهم الشيخ في أكثر كتبه (3)، والحلي (4) والحلبي (5) كما حكي، والمرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع (6)، كما هو ظاهر المحقق الثاني حيث عزاه إلى الشيخ والجماعة (7)، فإن تم كان هو الحجة، وإلا فالأصل يقتضي الجواز كما في الغنية (8)، وعن الشيخ في المبسوط (9)، والمفيد (10) والديلمي (11)، وأكثر المتأخرين.