المسالك (1)، وقد أطنب الكلام فيه بما لا مزيد عليه، وأشار بالأشبه إلى خلاف المفيد (2) والمرتضى (3)، حيث صححا صومه مع سبق النية، ونفيا عنه القضاء حينئذ.
ولا دليل عليه يعتد به، مع أنه لا ثمرة بين القولين بالنسبة إلى القضاء، لاتفاقهما على نفيه، بل سيأتي أن الأظهر الأشهر عدم وجوبه عليه مطلقا ولو لم يسبق منه النية.
نعم تحصل الثمرة فيما لو أفطر عامدا في نهار نوى صومه ثم أغمي في بعضه فتجب الكفارة عليه على الثاني دون الأول، وهو الأقرب، ويعضده - زيادة على ما دل على صحة - الأصل.
(ولا من الحائض والنفساء) باتفاق العلماء، كما عن المعتبر (4) والمنتهى (5)، والنصوص به (6) مستفيضة جدا.
فالحكم بذلك مطلق (ولو) في صورة (صادف ذلك) أي الدم المدلول عليه بالمقام، (أول من النهار، أو آخر جزء منه) وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء.
قال: ويدل عليه ما تقدم من الأحاديث.
لا يقال: قد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: