به اعتاق الرقبة (1)، وفي المبسوط الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة، لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه (2).
(ولو لم يجد) المزكي (مستحقا) للزكاة (جاز)، له (ابتياع العبد ويعتق) مطلقا.
للموثق عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك (3) الخبر.
وعزاه الفاضلان إلى الأصحاب كما في المنتهى (4)، أو فقهائهم كما في المعتبر (5) مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، فلا إشكال فيه، سيما مع عموم الآية الكريمة (6)، (و) الصنف السادس: (الغارمون) لعين ما مر من الأدلة (وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية) بإجماعنا الظاهر، المحكي في ظاهر الغنية (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها: في المدين المعسر ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه