المنقول، كما احتيط للصحيح سابقا، سيما مع تأيد الاجماع بعدم الخلاف إلا من نحو الماتن ممن هو معلوم النسب، الذين لا يضر خروجهم قطعا مضافا إلى بعد الفرق اعتبارا.
(ولا تجب في المال المجنون صامتا) أي نقدا (كان أو غيره) من الغلات والمواشي، وفاقا لكل من مر.
(وقيل: حكمه حكم الطفل (1)) فتجب في غلاته ومواشيه أيضا، والقائل جميع من قال به فيه، عدا ابن حمزة فلم ينقل عنه الحكم هنا بشئ أصلا (والأول أصح) وإن كان الوجوب أحوط، بأن لم يقم هنا عليه دليل صالح عدا الاطلاق، والصحيح المتقدم المضعفين بما مضى، وذلك لظهور عدم الفرق بين الطفل والمجنون فتوى حتى من المستحبين، عدا الماتن وبعض من تأخر عنه، مع أنه لم يظهر منه نفي الاستحباب صريحا هنا ولا سابقا، وإنما نفى الوجوب خاصة، مع تأيده بالاعتبار والاستقراء، لاشتراكهما في الأحكام غالبا.
ومنها استحباب إخراج الزكاة من مالهما إذا أتجر به.
ففي الصحيح.. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم تعمل به فلا (2). ونحوه غيره (3).
واعلم أن الزكاة إنما تسقط عن المجنون المطبق، أما ذوي الأدوار ففي تعلق