وغيرها، ونفى عنه الخلاف من متأخري المتأخرين جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وبها تصرف الآية الكريمة عن ظاهرها، بحملها على أمور.
أجودها ما في المنتهى (1)، من أنها سيقت لبيان المصرف خاصة، ولكن لعل مراعاة ظاهرها أحوط.
(و) لعله لذا يكون (قسمتها على الأصناف أفضل) مع ما فيه من عموم النفع، وشمول الفائدة، أو لما فيه من التخلص من الخلاف، وحصول الاجزاء يقينا، كما في المنتهى (2) والتذكرة (3)، وكأنه أراد بذلك خلاف العامة، لتصريحه بالاجماع على عدم وجوب البسط في التذكرة.
(وإذا قبضها الإمام) أو الساعي (أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت) بعد ذلك بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (4)، وفي المدارك (5) أنه مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الإمام أو نائبه، كالوكيل لأهل السهمين، فكأن قبضهما جاريا مجرى قبض المستحق، ولفحوى الصحيح إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها.
(الثالثة: لو لم يوجد مستحق استحب) للمالك (عزلها) بل عن التذكرة (6) والمنتهى (7) استحبابه بعد الحول مطلقا، لوجوه اعتبارية، يشكل التمسك بها في إثبات ما هو العمدة.
والمقصود من العزل من صيرورة نصيب المالك ملكا للمستحقين قهرا،