وجماعة من محققي متأخري المتأخرين (1)، لعموم الآية، والنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما لا اعتكاف، إلا بصوم في المسجد الجامع كما في بعضها (2)، أو مسجد جماعة كما في أخرى (3).
(وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة) والقائل الشيخ (4) والسيدان (5) والحلبي (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) والحلي (9)، والفاضل في القواعد والارشاد والتحرير والمنتهى (10)، والمحقق المقداد في التنقيح (11) وغيرهم.
وبالجملة الأكثر كما في كلام جماعة (12) بل المشهور كما في كلام