والشهيدان في الروضة والدروس (1)، والفاضل المقداد في التنقيح (2) وجماعة من محققي متأخري المتأخرين، لأن المتبادر من لفظ (اليوم) - الوارد في الفتوى والنص - إنما هو من عند الفجر إلى الغروب.
وإنما قلنا: بدخول الليلتين، لما مر من الاجماع المنقول على دخولهما بالخصوص ج مضافا إلى الاجماع على أن أقل الاعتكاف ثلاثة، إذ لو لم يدخلا لتحقق الخروج منه بدخول الليل، فجاز فعل المنافي، فانقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره، فيصير منفردا، فحصل اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وهذا خلف.
والحاصل: أن الليل لا يدخل في مسمى اليوم، إلا بقرينة، أو دليل من خارج، وهما مختصان بالأخيرتين.
وأما دخول الليلة المستقبلة في مسماه - كما نقل قولا (3) - فلا وجه له.
ويتفرع على الخلاف فروع جليلة لا تليق بهذا المختصر، ذكرها جملة.
نعم لا بأس بذكر ما يتعلق منها بأمر النية، وهو ابتداء الاعتكاف الذي يجب مقارنتها له، وهو على المختار عند طلوع الفجر، وعلى غيره عند الغروب.
(و) الرابع: (المكان وهو كل مسجد جامع) جمع فيه إمام عدل ولو غير إمام الأصل، وفاقا للمفيد (4)، وعليه الماتن في كتبه (5) والشهيدان (6)،