ما يقتضيه الأصل في أفعال المسلمين من الصحة، وهو هنا الافطار بالحلال دون الحرام.
فلا يخلو ما ذكره عن القوة، سيما مع اعتضاده بالروايتين المتقدم إليهما الإشارة، بل لا يبعد جعلهما حجة، لاعتبار سنديهما بلا شبهة.
والحجة غير منحصرة فيما اتصف سنده بالصحة، بل الحق حجية الأخبار الموثقة والحسنة، سيما مع التأيد بفتوى من قدمناه من الجماعة الذين لا مخالف صريح لهم من الطائفة.
(الثالثة: لا تجب الكفارة) أي جنسها كائنة ما كانت بالافطار (في شئ من) أقسام (الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان) إذا كان الافطار فيه (بعد الزوال والاعتكاف على وجه) يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بحثه.
فلا تجب في النذر المطلق وصوم الكفارة وقضاء غير رمضان وقضاؤه قبل الزوال، والمندوب كالأيام المستحب صومها، والاعتكاف المندوب وإن فسد الصوم في ذلك كله بلا خلاف في ذلك أجده، وبه صرح في الذخيرة (1)، وفي المدارك أنه موضع وفاق بين الأصحاب (2)، بل قال في المنتهى: أنه قول العلماء كافة (3). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل واختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة.
وأما الوجوب فيها فهو الأظهر الأشهر بين أصحابنا، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا (4) ونفى عنه الخلاف في المدارك فيما عدا الأخير، وعزى