إلا أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم، فقال:
أبوه إليك عني لا أجد منها بدا (1).
يحتمل الحمل على التقية كما صرح به جماعة ويومئ إليه هذه الصحيحة، وظاهر عمومها نفي الزكاة مطلقا حتى استحبابا فيشكل الحكم به، إلا أن الظاهر عدم خلاف فيه، مع أن الأدلة على جواز المسامحة في أدلة السنن والكراهة تقتضيه مضافا إلى ما دل على رجحان الاحتياط في مثله، وفحوى ما دل على الاستحباب في مال اليتيم فها هنا بطريق أولى.
(و) وتستحب (في الخيل الإناث) السائمة إذا حال عليها الحول بالنص (2) والاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.
(ولا تستحب في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق) للأصل والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
ففي جملة منها: ليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ - يعني الإبل والبقر والغنم (3). وهي وإن عمت الخيل الإناث لكنها خرجت بما مر وفي الصحيح: هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال، فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟
فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها، الذي يقتنيها فيها الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ (4) وفي