(ويعتبر الفقر في اليتيم) وهو الطفل الذي لا أب له، وفاقا لجماعة، بل في الروضة وخيرها أنه المشهور (1). لأن الخمس عوض الزكاة، ومصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره، فكذا العوض.
ولأن الإمام عليه السلام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم، والفاضل له والمعوز عليه - كما يأتي - وإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.
ولأنه لو كان له أب لم يستحق شيئا قطعا، فإذا كان المال له كان بالحرمان أولى، إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب.
هذا وفي بعض المعتبرة: وليس في مال الخمس زكاة، لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس، فلم يبق فقير من فقراء الناس، ولم يبق فقير من الفقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا وقد استغنى فلا فقير (2)، الحديث وهو كالصريح في اعتبار الفقر.
خلافا للمبسوط (3) والسرائر (4)، فلا يعتبر، لعموم الآية، ويخصص بما مر من الأدلة، ولأنه لو اعتبر الفقر لم يكن قسما برأسه.
ويضعف باحتمال كون ذلك لمزيد التأكيد، كالأمر بالمحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى، مع اندراجها في الصلاة المذكورة قبلها، مع أن مثل ذلك وارد في آية الزكاة، مع الاتفاق على اعتبار الفقر في مستحقيها جميعا، إلا من خرج بالنص والفتوى.