إجماعا، كما صرح به جماعة، بل في المنتهى (1) أن عليه اتفاق العلماء كافة، ونحوه عن التذكرة (2)، وللصحيحين المتقدمين بالقريب المتقدم إليه الإشارة.
والمراد بوقت الاخراج، الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك.
وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار.
(ولا تجب) الزكاة (في) شئ من (الغلات إلا إذا نمت في الملك) أي ملكت قبل وقت الوجوب، بإجماع المسلمين كما عن الماتن (3)، وفي المنتهى أنه قول العلماء كافة (4)، والحجة عليه واضحة.
ف (لا) تجب في (ما يبتاع حبا) مثلا (أو يستوهب) كذلك، بل تجب على البائع والواهب مع الشرط، وإلا فعلى من جمعه.
(وما يسقى سيحا) أي بالماء الجاري على وجه الأرض، سواء كان قبل الزرع كالنيل، أم بعده (أو عذيا) بكسر العين، وهو أن يسقى بالمطر (أو بعلا) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء (ففيه العشر)،.
(وما يسقى بالنواضح) وهو جمع ناضحة، وهو البعير يستسقى عليه (والدوالي) جمع دالية، وهي الناعورة التي يديرها البقر (ففيه نصف العشر) بلا خلاف في الحكمين بين العلماء كما في التذكرة (5)، وفي المعتبر (6)