عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده (1).
بحمل الأدلة على حال الضرورة، وهذه على الصورة المقابلة.
ولا ريب أن هذا التفصيل أحوط، وإن كان الجمع بينهما بحمل الأخيرة على الاستحباب لعله أظهر، للأصل، وشهرة الاطلاق، والعموم للصورتين الموجب لوهن الاجماع، الذي هو الشاهد على الجمع الأول.
ومنه يظهر ضعف ما يحكى (2) عن بعض المتأخرين من اشتراط الجهل بكون الثالث العيد.
(ولا) يجوز أن (يبني لو كان الفاصل) بينهما (غيره) أي غير العيد مطلقا على الأشهر الأقوى، لعموم ما دل على وجوب التتابع فيها من النص والفتوى.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة (3) فاستثنى ما لو كان الفاصل يوم عرفة لمن يخاف بصومه الضعف عن الدعاء، ونفى عنه البأس في المختلف (4)، والبعد في المدارك (5)، استنادا إلى أن التشاغل فيه مطلوب للشارع، فجاز الافطار.
وضعفه ظاهر، فإن ذلك لا يوجب حصول التتابع المأمور به شرعا، بل مع الافطار يجب عليه استئناف الثلاثة من أولها.
وأظهر من هذا ضعفا ما يحكى عن المبسوط (6) والجمل (7) من اغتفار