كان الترك أحوط وأولى.
(وقيل: يختص) هذا السهم (بالمجاهدين) (1) والقائل المفيد (2) والديلمي (3) والشيخ في النهاية (4)، ولا وجه له بعد عموم الآية، وصريح المرسلة.
ودعوى اختصاص الآية بهم بحكم التبادر، ممنوعة، كدعوى ضعف سند المرسلة، لانجبارها بالشهرة زيادة على ما عرفته من الأدلة.
نعم في بعض النصوص الواردة في الوصية الأمر بإخراج ما أوصى به في سبيل الله فيهم، لكن لا دلالة فيه صريحة، بل ولا ظاهرة، مع إحتماله الحمل على التقية، فقد حكى القول بتفسير السبيل بهم عن أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة، مع إشعار سياق الرواية به، كما لا يخفى على من راجعه وتدبره.
(و) الصنف الثامن: (ابن السبيل) بالأدلة الثلاثة (وهو المنقطع به) في غير بلده فيأخذ ما يبلغه بلده (وإن كان (5) غنيا في بلده) إذا كان بحيث يعجز التصرف في أمواله ببيع ونحوه على الأظهر، وفاقا للأكثر، أو مطلقا كما عن الماتن في المعتبر (6)، ووافقه بعض من تأخر في الاستدانة، فلم يعتبر العجز عنها خاصة عملا بعموم الآية.
ويضعف بما مر مرارا، وسلمه في مواضع أيضا، من أن الزكاة شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة، ولا حاجة مع التمكن من الاستدانة.