المعدنية، ولعل هذا أحوط.
(و) زادوا أيضا، كما في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر ب (الغوص) وفي صريح الانتصار (1) والغنية (2)، وظاهر المنتهى (3) وغيره الاجماع عليه، لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة والنصوص المستفيضة.
ففي جملة منها مستفيضة، الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه (4)، ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة وجعلت في أخرى الملاحة (5).
وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة، والموافقة لعموم الآية ولو في الجملة، والاجماعات المحكية، وخصوص أخبار أخر صحيحة.
منها المروي في الخصال: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس (6).
وفي أخرى: عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال: عليه خمس (7). وقصوره عن إفادة التعميم بما مر مجبور.
(و) زادوا أيضا، كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنائع، وجميع أنواع الاكتسابات، وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة