وأشهرهما أنه لا يستحق) بل عليه عامة أصحابنا، عدا المرتضى (1)، وهو نادر، ومستنده مع ذلك غير واضح، عدا إطلاق الولد ونحوه عليه حقيقة.
وهو - بعد تسليمه - غير مجد فيما نحن فيه، بعد معلومية عدم انصراف الاطلاق بحكم التبادر إلى مثله، مع ورود النص المعمول عليه عند الأصحاب بحرمانه.
ففيه من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر القريش فإن الصدقة تحل له، وليس له من الخمس شئ.
وحمله على التقية - بناء على أنه مذهب الجمهور كافة - يأباه سياقه، وتضمنه أحكاما كثيرة، كلها موافقة لمذهب الإمامية.
هذا من أن إدخاله في الهاشمي - بناء على الصدق الحقيقي - معارض بمثله، وهو اندراجه تحت إطلاق القريشي مثلا، الذي يحرم عليه الخمس إجماعا.
فترجيح الاطلاق الأول على هذا ليس بأولى من عكسه، لو لم نقل لكونه الأولى، لكون جانب الأب أرجح قطعا، زيادة على ما مضى، من ورود النص، المنجبر بالعمل، حتى من الحلي (2) الذي لا يعمل بالآحاد، إلا بعد كونها مقطوعا بها. فتأمل جدا.
(وهل يجوز أن يخص به) أي بالخمس (طائفة) من الثلاثة (حتى الواحد) منهم؟ (فيه تردد) واختلاف بين الأصحاب.
فبين موجب للتعميم، كما يحكى عن ظاهر المبسوط (3) والحلبي (4) والتنقيح (5)، لظاهر الآية، فإن اللام للملك أو الاختصاص، والعطف بالواو