وعليه، فيمكن تنزيل ما في إطلاقات عبائر القوم على الغالب من النوم على عزم ترك الاغتسال.
وكيف كان، فلا دليل يعتد به على وجوب القضاء هنا وإن كان أحوط.
(ولو انتبه ثم نام) ناويا للغسل حتى طلع الفجر (فعليه القضاء) خاصة، لعين ما قدمناه من الأدلة في الصورة السابقة، حتى العبارات المشعرة بالاجماع، إلا أن في المنتهى (1) هنا بدل ما مر ذهب إليه علماؤنا، وعزى الحكم هنا في الذخيرة (2) إلى المشهور أيضا، لكن لم ينقل مخالفا.
وكيف كان فلا إشكال في هذا الحكم أيضا إلا من جهة النصوص الدالة على أنه لا شئ في النوم على الجنابة بقول مطلق، لكن قد عرفت الجواب فيما مضى.
(ولو انتبه) من النومة الثانية (ثم نام ثالثة) حتى طلع الفجر (قال الشيخان). في المقنعة (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والنهاية (6): (عليه القضاء والكفارة) وتبعهما جماعة كالحلي (7) وابن زهرة (8) والفاضل في القواعد (9)