نعم يتوجه الأخير وبه يجمع بين كلامي الماتن هنا وثمة، أو يجعل كلامه ثمة تفريعا على القول المشهور وإلا فالمنافاة بينهما واضحة.
ويمكن الجواب عن الرواية الأولى: بقوة احتمال كون وقت الخرص فيها هو وقت الصرام (1)، لجعله فيها أيضا وقت الوجوب فإذا حمل وقته على ما هو المشهور لكان التعليق بوقت الصرام ملغى، لما بين وقته ووقت الخرص بالمعنى المشهور من المدة ما لا يخفى، إذ الخرص بهذا المعنى في حال البسرية والعنبية والصرام إنما يكون بعد صيرورته تمرا، فكيف يستقيم تعليق الوجوب بكل منهما، بل إنما يستقيم بحمل الخرص فيها على وقت كونه تمرا أو زبيبا.
والمراد أن في ذلك الوقت يتعلق به الوجوب، سواء صرمه أو خرصه على رؤوس الأشجار والنخيل والزروع.
وعلى هذا فيسهل الجواب عن الثانية، بحمل الخرص فيها أيضا على ما حمل عليه في سابقتها، فإن أخبارهم عليهم السلام يكشف بعضها بعضا.
ولعله لذا لم يستدل بهما في المنتهى، ويبعد غاية البعد غفلته عنهما.
وبما ذكرنا يقوى القول الأول جدا.
ولكن المسألة بعد محل تردد،.
ولا ريب أن المشهور أحوط وأولى، سيما مع مصير نحو الحلي (2) الذي لا يعمل إلا بالقطعيات إليه، وتصريح الفاضل المقداد في الشرح بأنه لا يعالم للماتن قبله موافق (3).
(ووقت الاخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة) بل إذا يبست