الوارد هنا بالجارية، وغيره الوارد في غيره بغير مفروض المسألة.
والأحوط الاطلاق، كما عليه إطلاق عبائر باقي الأصحاب، لتضمن ذيل الصحيح (1) ما يدل على العموم، وأن المسقط إنما هو مراعاته له بنفسه.
ولا ينافيه اختصاص السؤال في الصدر بالجارية، فإن العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال، فيخصص به الأصل على تقدير تسليم جريانه في محل البحث، وكذا يخصص به عموم ما دل على حجية العدلين على الاطلاق إن كان، وإلا فلم نقف عليه كذلك. فتأمل.
(وكذا) يجب القضاء خاصة (لو ترك قول الخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا) والحال في الخبر، كما مضى.
خلافا للشهيدين (2) والفاضل في التحرير (3) والمنتهى (4) وغيرهم (5) فاستقربوا وجوب الكفارة بأخبار العدلين، لما مر. وهو حسن إن تم.
وإلا فالعدم أحسن، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة على هذا التقدير.
واعلم أنه لا خلاف في الحكمين في هذه الثلاثة غير ما مر إليه الإشارة، بل على الحكم الأول منهما الاجماع في الأولين في الغنية (6)، ويجري في الثالث بطريق أولى، وفي الأول منهما في صريح الانتصار (7) والخلاف (8) وظاهر