السنة على الاقتصاد، وفي صريح الانتصار (1) والغنية (2) والخلاف (3)، وظاهر المنتهى (4) وعن التذكرة (5) والشهيد (6) عليه الاجماع، ولعله كذلك، لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكي، إلا العماني والإسكافي حيث حكى عنهما القول بالعفو عن هذا النوع (7).
وفي استفادته من كلامهما المحكي إشكال. نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه، ولا وجه له لاستفاضة الروايات، بل تواترها، كما عن التذكرة (8) والمنتهى (9) بالوجوب.
ولذا لم يتأمل في أصل الوجوب أحد من المتأخرين ولا متأخريهم، وإنما تأمل جملة من متأخري متأخريهم فيما هو ظاهر الأصحاب، وجملة من الروايات، بل كلها، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، من أن مصرف خمس هذا النوع مصرف سائر الأخماس.
بل احتملوا قريبا اختصاصه بالإمام عليه السلام، بدعوى دلالة جملة من الروايات عليه، لدلالة بعضها على تحليلهم عليهم السلام هذا النوع من الخمس، ولولا اختصاصه بهم عليهم السلام لما ساغ لهم ذلك، لعدم جواز التصرف في مال الغير، وتضمن آخر منها إضافته إلى الإمام عليه السلام، بمثل