تقدم عن الخلاف، وفي المعتبر (1) والمنتهى (2) عزياه إلى فقهائهم الأربعة وربما يعضده سياق الرواية، كما لا يخفى على من تدبره.
واعلم أن محل الخلاف إنما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها، لاعتبار العدالة فيهم دون المؤلفة إجماعا، على الظاهر المصرح به في الدروس (3) والروضة (4) وغيرهما في الأول، ولتضمن العمالة الائتمان قطعا، وللصحيح:
ولا نوكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا (5)، ولا أمانة لغير العدل. فتأمل.
وعلى ما صرح به جماعة ممن اعتبرها فيمن عداهما في الثاني، ومنهم الشيخ في الجمل (6) والاقتصاد (7)، وابنا حمزة (8) وزهرة (9)، والشهيدان في اللمعتين (10)، قال ثانيهما: لأن كفرهم مانع من العدالة، والغرض منهم يحصل بدونها انتهى. وهو حسن.
ومنه يظهر اتفاق الكل عليه أيضا.
(الثالث: ألا يكون ممن تجب) عليه (نفقته) شرعا (كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا (11) والزوجة) الدائمة الغير الناشزة