وعلى تقدير تسليم التكافؤ دلالة، فكما يمكن الجمع بينهما بما ذكروه، كذا يمكن بما ذكرنا، ولا ريب أنه أولى، لاعتضاده بالأصل.
نعم في الرضوي: إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ، إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت وكسلت فعليك صوم ذلك اليوم، وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة (1).
وهو بمفهومه الأول ربما دل على ما ذكروه، فيكون أحوط، وإن أمكن المناقشة فيه، بأنه لعل المراد من مفهوم قوله: (وفي نيتك أن تقوم) إلى آخره، تعمد الترك، كما ربما يفصح قوله في الذيل وإن تعمدت النوم.
والمتبادر منه العزم على البقاء وعلى الجنابة، ويكون حكم المفروض وهو النوم ذاهلا عن العزم على الغسل، وتركه مسكوتا عنه، ولعله لندرته، كما مر، وسيأتي للمسألة مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى.
(و) عن (الكذب على الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) بلا خلاف فيه، ولا في وجوب الامساك عن مطلق الكذب، بل مطلق المحرمات.
وإنما الخلاف في إيجابه الافساد والافطار الموجب للقضاء والكفارة، وسيأتي الكلام في تحقيق المسألة، بعون الله سبحانه.
(و) عن (الارتماس في الماء) على الأشهر الأقوى، للنهي عنه في الصحاح (2) وغيرها.