ولا بأس بهما، جمعا بين الأدلة، لكن الأول ربما ينافيه ذيل الرواية، لأن المملوك لا يملك شيئا يتصدق به.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية، فقد حكى المنع في المنتهى عن بعض العامة (1).
(و) اعلم أن الصدقة (المندوبة لا تحرم على هاشمي، ولا غيره) بلا إشكال في الثاني.
وأما الأول: فهو المشهور بين الأصحاب، حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا وأكثر العامة (2)، وكذا في المدارك، ونفى عنه الخلاف (3) في التنقيح (4)، وقرب منه في الذخيرة (5) كما ستعرفه مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كما في صريح الخلاف (6)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة (7).
والخبر - أو الصحيح كما قيل -: أيحل الصدقة لبني هاشم؟ قال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياة عامتها صدقة (8).
وفي آخرين: عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: الزكاة