الدليل، وليس إلا أن يكون إجماعا، كما يفهم من المقدس الأردبيلي، حيث قال: وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر (1).
ولا ريب أن اعتبار الملاءة مطلقا أحوط، وإن كان في تعيينه نظر، لما مر، سيما مع تأيده بضعف الاطلاق بقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب، فيرجع إلى عموم ما دل على ثبوت الولاية لهما على الاطلاق.
(ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن) مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته بلا خلاف، إلا من الحلي (2). وهو نادر، مضافا إلى الأصول.
وما مر من النصوص وإن اختصت بصورة عدم الملاءة، إذ لا فرق في سبب الضمان بينه وبين عدم الولاية، فإن كلا منهما موجب له بمقتضى عموم القاعدة، مع عدم القائل بالفرق بينهما بين الطائفة، مضافا إلى الأولوية.
(ولا زكاة) هنا على العامل قطعا، للأصل، والموثق: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة (3).
ولا على اليتيم على الأقوى، وفاقا للفاضلين (4)، للأصل، مع فقد ما يدل على الاستحباب هنا، عدا إطلاق الأخبار المتقدمة ونحوها. وفي انصرافه إلى مفروض المسألة مناقشة، لاختصاصها بحكم التبادر بصورة كون الاتجار لليتيم لا غيره، كما فيما نحن فيه.