ولعياله) الواجبي النفقة ومندوبيها، والنذور والكفارات، ومأخوذ الظالم غصبا ومصانعة والهدية والصلة اللائقتين بحاله، ومؤنة الحج الواجب عام الاكتساب، وضروريات أسفار الطاعات ونحوه، بلا خلاف أجده في أصل اعتبار مؤنة السنة له ولعياله وإن اختلفت عباراتهم في تفصيل المؤنة بما ذكرناه، وفاقا لجماعة أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة إلى مندوبيها كما في السرائر (1) وغيره.
لكن ما ذكرناه أقوى، لكونه المفهوم والمتبادر من لفظ المؤنة الواردة في المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، التي هي المستند في أصل اعتبارها، مضافا إلى الاجماعات المحكية.
وهي وإن كانت مجملة غير مبين كون المراد بها ما يتعلق بالسنة، إلا أن الأصحاب قاطعون بكونه المراد، من غير خلاف بينهم أجده، بل عليه الاجماع في صريح السرائر (3)، وظاهر المنتهى (3) والتذكرة (4)، ولعله المفهوم منها عند الاطلاق في مثل هذه الأخبار عرفا وعادة.
ولو كان له مال لا خمس فيه، ففي احتساب المؤنة منه، أو من الربح المكتسب، أو بالنسبة بينهما أوجه، أحوطها الأول، ثم الثالث.
(ولا يعتبر) في الأموال (الباقية مقدار) ونصاب، بلا خلاف أجده، إلا من المفيد فيما يحكى عنه في الغنيمة، فاعتبر في وجوب الخمس فيها بلوغها عشرين دينارا (5)، وهو مع ندوره لم نعثر على مستنده.
وكما لا يعتبر النصاب فيها كذا لا يعتبر الحول فيها ولا في غيرها مما مضى،