مروي أحدهما عن تفسير العياشي (1)، بزيادة التعليل بقوله: (من أجله أنه ضيع ذلك الصيام). وبدل التواني بالتهاون في الثاني (2).
وقريب منها خبر ثالث (3)، لعله لا يخلو عن قصور في سند، ونوع إجمال في دلالة. وتقريبها فيما عداه واضح، لاشتراط التكفير فيها أجمع بالتهاون والتواني، وشئ منهما لا يصدق فيما نحن فيه.
خلافا للمحكي عن الصدوقين (4) والعماني (5)، فأطلقوا التكفير بالتأخير بحيث يشمله وما يأتي، وهو خيرة جماعة (6) من المتأخرين، لاطلاق الأمر به في نحو الصحيح: إن كان صح فيما بينهما ولم يضم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول (7).
وفيه نظر، لوجوب حمله على ما مر حمل المطلق على المقيد.
(ولو ترك القضاء تهاونا) بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم فلما ضاق الوقت عزم على عدمه (صام الحاضر وقضى الأول) قطعا (وكفر عن كل يوم منه بمد) وجوبا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة (8)