زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة (1).
ولا ينافيه أيضا التحديد بالمدة، لما عرفت.
(ويجوز) بل يستحب (دفعها إلى المستحق) بل مطلقا (قرضا، واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب) بدخول وقته، مع حصول شرائطه (وبقي القابض) لها (على صفة الاستحقاق) أو حصلت له، لما مر من الرضوي؟ مضافا إلى النصوص المستفيضة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة.
منها: أني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو أيان زكاتي، فقال عليه السلام له: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وما زاد عليك إن كنت كما تقول موسرا أعطيته، فإذا كان أيان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم (2).
ومنها؟ قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير أن أيسر أدى، وإن مات احتسب من الزكاة (3) وفيها تأييده ما للمختار من المنع عن تقديمها زكاة، كما لا يخفى.
وكما يجوز احتسابه عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق، كذا يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره، لأن حكمه حكم الديون مع عدم ظهور ما يخالفه من النصوص، إذ غايتها جواز الاحتساب عليه من الزكاة لا وجوبه، وبهذا الحكم صرح جماعة من الأصحاب من غير خلاف.
(ولو تغيرت (4) حال، المستحق) عند تحقق الوجوب، بأن صار غنيا