والجمل (1) والنهاية (2) والمبسوط (3)، وإن اختلفت عباراته في هذه الكتب في التأدية عن السعوط بقول مطلق، كما في الثلاثة الأول (4)، أو تقييده بغير المتعدي منه إلى الحق، وإلا فيوجب القضاء، كما في الأخير (5)، وعليه الفاضل في المختلف (6)، مضيفا الكفارة، ومشترطا لتعمد التعدية.
(و) عن (مضغ العلك) ذي الطعم مع إيجابه القضاء، كما عن الإسكافي (7) والنهاية (8) لكن ليس فيها سوى المنع خاصة، أو جوازه مع الكراهة، كما عن المبسوط (9) (تردد) للماتن.
لم يظهر وجهه في طرف المنع عنهما، عدا ما قيل في الأول، من وصوله إلى الدماغ وهو مفطر. وفيه منع ظاهر. وفي الثاني (من وصول طعمه إلى الحلق، وليس ذلك إلا بسبب وصول بعض أجزائه المتخللة، لامتناع انتقال الأعراض) (10) وهو في المنع كالسابق.
وفيهما مع ذلك أنهما اجتهاد في مقابلة ما سيأتي من النص.