الخيط الأبيض من الخيط الأسود) (1).
والموثق: عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال: أحدهما هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول: (كلوا واشربوا حتى يتبين) (2) الآية.
وهذا أقوى، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني (3) أيضا. ودلالة لزوم القضاء على منع الفعل ضعيف جدا، لعدم التلازم بينهما.
وعليه، فهل يكفي في وجوب الكف حصول الظن بالفجر، أم لا بد من حصول القطع به؟ الأوجه الثاني، لأن الظن في الموضوعات لا عبرة به.
ولو تناول حينئذ فصادف الفجر فهل يجب القضاء به، أم لا؟.
يحتمل الثاني للأصل، والشك في انصراف ما دل على وجوبه إلى نحو ما نحن فيه بعد وقوع الفعل برخصته من الشرع وأمره.
ويحتمل الأول، لاطلاق ما دل على أم القضاء بتناول المفطر وفعله مع عدم معلومية صلوح الشك بالسبب المذكور مقيدا له، ولعل هذا أقرب، سيما مع تأيده بما دل على وجوبه مع الظن ببقاء الليل وعدم خروجه باخبار المخبر مضافا إلى استصحاب بقائه.
(وكذا) يجب القضاء خاصة (لو أخلد إليه) أي إلى المخبر (في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة) بلا خلاف، إلا من السيد في المدارك (4) فاستشكل في إطلاق الحكمين وخص وجوب القضاء بما