وبمعناه توقيع آخر مروي في الذخيرة عنه في الكتاب المزبور بسند لا يخلو عن اعتبار، كما صرح به فيها. وفيه: من استحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ملعون، ونحن خصماؤه يوم القيامة - إلى أن قال -: ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا (1).
وأما ما أجاب عنه به في الذخيرة، من أن المستفاد منه توجه الذم إلى من تصرف في شئ من أموالهم بغير أمرهم وإذنهم، وهو لا ينافي جواز التصرف للشيعة في الخمس أو مطلق حقوقهم بإذنهم، كما يستفاد من الأخبار (2).
فحسن إن ثبت منها الإذن عموما، وفيه ما مضى.
هذا وفي الوسائل روى عن كتاب الخرائج والجرائح حديثا بطريق غير واضح عنه، وفيه: يا حسين كم ترزأ على الناحية، ولم تمنع أصحابي من خمس مالك، ثم قال: وإذا مضيت إلى الموضع الذي تريده فدخلته عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال: فقلت: السمع والطاعة، ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان (3).
وهل الدفع إليهم على الوجوب، كما هو ظاهر المفيد (4) والدليل، أم الجواز المخير بينه وبين الحفظ والايصاء، كما هو ظاهر كثير؟.
ولا ريب أن الأول أحوط إن لم نقل بكونه المتعين، وبه صرح من متأخري المتأخرين جمع.
ثم هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له، كما هو ظاهر المتأخرين، بل صرح جملة منهم بضمان المباشر غيره، أم لا، بل يجوز لغيره، كما هو ظاهر إطلاق المفيد (5)؟.