وهل يختص هذا الحكم بشهر رمضان، أم يعمه وغيره؟ وتردد فيه في المنتهى.
قال: من تنصيص الأحاديث برمضان دون غيره من الصيام، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات (1)، ومال الماتن في المعتبر إلى الأول (2) وهو الأظهر، وفاقا لجملة ممن تأخر، لما مر، مع عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالاطلاق الاجماع، سيما مع اختصاص عبائر جملة منهم، كالنصوص برمضان كابن زهرة (3) والشيخ في الخلاف (4) وغيرهما (5) مضافا إلى جملة من المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع، وفيها الصحيح (6) والموثق (7) غيرهما.
ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل، ويستثنى منه قضاء رمضان، للصحيح: عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل، ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال:
لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره (8). وبمعناه آخر (9)، والموثق (10) هذا، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربما كان إشعارا