ثم إن المراد بأكبر أولاده على ما في كلام شيخنا الشهيد (1) الثاني وغيره (2)، هو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون، مع بلوغه عند موته، ولعله لاطلاق لفظ الولي في أكثر الأخبار (3)، ووروده في بعضها (4) بلفظ أفعل التفضيل لا يقتضي التقييد، لوقوعه جوابا عن السؤال عن الوليين.
وفي وجوبه عليه عند بلوغه إذا كان صغيرا عند موته وجهان، بل قيل (5):
قولان.
وكما لا قضاء كذا لا فداء على الأقوى، وفاقا لجماعة، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة.
(وقيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) والقائل الشيخ (6) وجماعة، بل المشهور في المختلف (7) والدروس (8)، للصحيحة المتقدمة في صدر المسألة الثانية، وليس لها عليه دلالة بالكلية، وبه صرح أيضا جماعة.
(ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر) وفاقا للشيخ (9) وجمع (10)، للخبر: إذا مات رجل وعليه