(كتاب الخمس) وهو حق مالي يثبت لبني هاشم، عوض الزكاة بالكتاب والسنة والاجماع، قال سبحانه: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه﴾ (1) الآية. وأما السنة فهي متواترة.
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم على أنه (يجب في غنائم دار الحرب والكنز) (2) لصريح الآية، والسنة المتواترة في الأول، بناء على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعا، عرفا ولغة، ويقتضي إرادته سوق الآية جدا.
(و) زاد أصحابنا، كما في مجمع البيان (3) والبحرين (4) وكنز العرفان (5) (المعادن) معربين عن دعوى الاجماع عليه منا، كما في صريح الانتصار (6)