المتأخرين (1) ومتأخريهم (2) عنهما، ولعله الأقوى لأنه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان.
واختلافهما بأصالة التعيين، وعرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.
ويضعف الدليلان المتقدمان.
فالأول: بأنه مصادرة على المطلوب وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.
والثاني: يمنع أصالة الوجوب؟ مع أن الوجه الذي لأجله ترك العمل بالأصل المذكور في يوم شهر رمضان آت فيما نحن فيه، فإنه إن أريد - بعدم وقوع غيره فيه - استحالته عقلا كان منتفيا فيهما، وإن أريد امتناعه شرعا كان ثابتا كذلك.
(ووقتها ليلا) أي في الليل ولو في الجز الأخير منه على الأشهر الأقوى، بل لا أعرف فيه خلافا ظاهرا ولا محكيا، إلا من ظاهر العماني كما في المدارك (3) وغيره (4)، أو جماعة كما في الروضة (5) فقالوا: بتحتم إيقاعها ليلا.
وعبارتهم - مع عدم صراحتها في المخالفة - يحتمل أن يكون التعبير فيها بذلك إنما هو لتعذر المقارنة، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع فيقع النية بعده، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها، لا لتحتم التبييت.