وهذا الوجه لعله أقوى، وفاقا لجماعة (1) من متأخري متأخري أصحابنا.
ويذب عن اختصاص الموثق برمضان، بعدم معارضته لعموم الدليل بعد وجوده، وعن إطلاق الصحيح (2) وتاليه (3)، مع ضعف سنده باختصاصه بحكم التبادر الموجب عن ملاحظة سياقهما بما إذا لم يراع.
فلا يعارض عموم الصحيح (4) المذكور في الوجه الثاني المعتضد بالأصل الماضي.
ولا يعارضه الحسن (5) بعدهما، لقصور سنده وإن اعتبر، مع وروده كالخبر الثاني (6) في قضاء رمضان.
وهل يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر؟ قال في الخلاف (7):
لا، وربما يشير إليه نصوص القضاء، مضافا إلى تعلق الأمر بإمساك النهار الذي هو اسم لما هو نهار واقعا، فيجب ولو من باب المقدمة.
وهذا الدليل جار فيما إذا حصل له الظن بالبقاء، لعدم اعتبار به في نحو ما نحن فيه، لكن في المدارك لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل، بل مع الشك في طلوع الفجر (8).
ويعضده - مضافا إلى الأصل - ظاهر الآية الكريمة (حتى يتبين لكم