والمسالك وغيرهما (1).
لكن الأول عزى في التنقيح (2) إلى الشيخ في النهاية (3)، وفي غيره إليه في الاستبصار (4).
ولا ريب في ضعفه كتاليه، لضعف المستند سندا ودلالة، وعدم مقاومته، لاطلاق ما مضى من الأدلة.
(الثالث) (في) بيان (وقتها) (و) اعلم أنه (تجب بهلال شوال) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله، وفاقا للشيخ في الجمل (5) والاقتصاد (6) وابن حمزة (7) والحلي (8)، وعليه أكثر المتأخرين، لنحو ما مر من الصحيح عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟
قال: لا، قد خرج الشهر.
خلافا له في النهاية (9) والمبسوط (10) والخلاف (11)، وللمفيد (12)