وهو في الأصل مستحب. وإنما يجب بالنذر، وبمضي يومين، فيجب الثالث. وكذا كل ثالث كالسادس والتاسع على الخلاف الآتي.
(والكلام (1) في) هذا الكتاب يقع في أمور ثلاثة (شروطه وأقسامه وأحكامه).
(أما الشروط ف) - هي (خمسة):
الأول: (النية) بلا خلاف كما في كل عبادة، وقد مضى تحقيقها في كتاب الطهارة.
(و) الثاني: (الصوم) بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره لا اعتكاف، إلا بصوم (2).
وفي الصحيح: تصوم ما دمت معتكفا (3)، ونحوه في إيجاب الصوم حال الاعتكاف كثير (4).
والمراد بالوجوب فيها الشرطي كما في سابقها، لا الشرعي، وإلا لزاد الشرط على مشروطه.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الصوم بين كونه ندبا، أو واجبا لرمضان، أو غيره.
ومحصله: أنه لا يعتبر وقوعه لأجله، بل يكفي حصوله على أي وجه اتفق، وبه صرح جماعة معربين عن عدم خلاف فيه، كما صرح به بعضهم (5)، وعن المعتبر أن عليه فتوى علمائنا (6).