من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم (1).
وفي آخر: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله تعالى، اشترى ما لا يحل له (2).
ونحوه آخر: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (3).
ونحوها: التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه، المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة، وفيه اللعن على من استحل التصرف فيه ومن غير الإذن (4).
ولا يضر قصور سند جملة من هذه الأخبار بعد انجبارها بموافقة الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، والاعتبار، وموافقة ما عداها من الصحاح.
(وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح) للشيعة خاصة على الأشهر بين الطائفة، كما صرح به جماعة، بل في ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (5) - كما يأتي - وهو الأظهر، سواء فسرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقا، أو بمهر الزوجة.
وثمن السراري من أرباح التجارات خاصة، لدخولها بالمعنى الثاني في المؤن المستثناة، والتنصيص على إباحتها بالمعنى الأول في المعتبرة المستفيضة وهي ما بين صريحة فيه أو ظاهرة.
ففي الحسن: قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي