للجزئية، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين وأربعين الظاهر في خروجها، ولعل هذا أقوى، لقوة وجهه وضعف مقابله، لأعمية اعتبارها من كونها جزء أو شرطا، فلا يعارض ما دل على الثاني خصوصا.
(وفي البقر نصابان): الأول: (ثلاثون وفيها تبيع) حولي (أو تبيعة، و) الثاني (أربعون وفيها مسنة).
ولا يجزئ المسن إجماعا، وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين، وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين والسبعين بهما معا والثمانين بالأربعين ويتخير في المائة والعشرين كل ذلك بالنص (1)، والاجماع الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر، إلا التخيير بين التبيع والتبيعة فلم يذكره العماني ولا الصدوقان، وإنما ذكروا التبيع خاصة (2) كما هو مورد نصوص المسألة إلا أن ظاهر باقي الأصحاب الاطباق على التخيير حتى نحو الحلي (3) وابن زهرة (4) ممن لا يعمل إلا بالأدلة القاطعة.
مع أن جملة منهم لم يجعلوه محل خلاف مشعرين بالاجماع، كما في محتمل الخلاف (5) والغنية (6)، وصريح المنتهى (7) وغيرها من كتب الجماعة، حيث ادعوا الاجماع على مجموع ما في العبارة. فلا بأس بالمصير إليه، سيما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيرا فيه بين التبيع والتبيعة (8)، مع إمكان إثباته