مجانبة الكبائر.
(الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.
(الرابع) أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم.
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.
والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) يحب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
(الرابعة) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
(الخامسة) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: