مطلقا، لاطلاق الموثق المزبور ففي غاية الضعف والقصور.
(و) صوم (نذر المعصية) بجعله شكرا على ترك الواجب، أو فعل المحرم وزجرا على العكس.
(و) صوم (الصمت) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية.
(و) صوم (الوصال) كذلك (وهو) عند الأكثر كما في المدارك (1) والذخيرة (2)، بل المشهور كما في المسالك (3) أن (يجعل عشاءه سحوره) كما في الصحيحين (4) وغيرهما، وفي السرائر (5) وعن الاقتصاد (6) والمعتبر أنه (7) صوم يومين بليلة، للخبر (8). وفي سنده ضعف.
وفي المسالك (9) والروضة (10) وغيرهما حصوله بكل منهما. وهو حسن إن أريد من حيث التحريم، لعموم بعض الأدلة، وهو كونه بدعة.
وإن أريد من حيث حصول الوصال الشرعي - المنهي عنه بالخصوص في النصوص، حتى لو نذر أن لا يأتي به كفر لو أتى به في التفسير الثاني - فمشكل، لضعف ما دل عليه سندا وعددا واشتهارا، بالإضافة إلى ما دل على الأول.