منها - زيادة على ما يأتي من الصحيح المشبه للزكاة بالصوم في عدم جواز التأخير عن وقته الاقتضاء، ونحوه الرضوي الآتي - الصحيح: عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟
فقال: متى حلت أخرجها.
والخبر المروي في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب (1) بسند فيه ضعف بالجوهري، ولكنه بالشهرة مجبور: وليس لك أن تؤخرها بعد حلها.
(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية (إذا عزلها) عن ماله (جاز تأخيرها شهرا أو شهرين) (2).
للصحيح: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (3). وإطلاقه وإن اقتضى جواز تأخيرها إلى الشهرين مطلقا، لكنه مقيد بصورة العزل.
للموثق: زكاتي تحل في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي؟
قال: نعم لا يضرك (4). وإطلاقه بجواز التأخير مع العزل مقيد بما إذا لم يتجاوز المدة، للصحيحة، وبه تصرف المستفيضة المتقدمة عن ظواهرها، بحمل الاخراج المستفاد منها لزومه فورا على العزل لا الدفع أو يحمل على الاستحباب.
وفيه أن الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود في هذين الخبرين، لأرجحية