المنقولة في المختلف (1) أو بشرط المعرفة وإلا فيحمل إلى الفقيه المأمون من أهل الحق كما في الغنية، ولا شبهة فيه ولا ريب يعتريه.
وعليه يحمل قطعا إطلاق القاضي،. وهما في المعنى الآن موافقان لنا، وإنما المخالف الأولان، ولم أقف على دليل يدل على أصل وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام، فضلا عن نائبه.
والاستدلال عليه آية (خذ من أموالهم صدقة) (3) الآية، لا وجه له، كما صرح به جماعة، لأن غايتها وجوب الدفع مع المطالبة، وهو لا يستلزم وجوبه قبلها كما هو مفروض المسألة، والأصح الأول، للأصل والعمومات كتابا وسنة، واستفاضة الروايات بجواز تولي المالك بنفسه أو وكيله، لاخراجها، مع عدم وضوح مقيد لها (3)، لما مضى.
مع أن في ظاهر الغنية الاجماع عليه مع الغيبة والمعرفة (4)، كما هو مفروض المسألة، وهو صريح الخلاف في كتاب قسمة الصدقات (5)، وظاهره عدم خلاف في ذلك في الأموال الباطنة بين العامة والخاصة، ومورد عبارته لم إن كان الإمام دون الفقيه، لكنه هنا ملحق به بالأولوية، وما استدل به من عموم الأدلة.
(الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف) الثمانية بل (ولو) خص بها شخصا (واحدا) جاز بإجماعنا الظاهر، المصرح به في التذكرة (6)