كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا.
وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.
ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا.
ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر: ثلاثة للإمام عليه السلام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.
وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل، ولا تعتبر العدالة.
وفي اعتبار الايمان تردد، واعتباره أحوط.