(و) الخامس: (الإقامة في موضع الاعتكاف) بإجماع العلماء في المعتبر (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3)، والصحاح وغيرها به مستفيضة من طرقنا.
ففي الصحيح: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد، إلا إلى الجمعة، أو جنازة، أو غائط (4).
وفي آخرين: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع، إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك (5).
وزيد في أحدهما: ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا (6).
وما فيهما من أن المرأة مثل الرجل مجمع عليه بيننا، وبه صرح في المختلف (7) وغيره أيضا.
وعليه (فلو خرج) كل منهما عن المسجد بجميع بدنه لا ببعضه على الأقوى (أبطله). وكذا لو صعد سطحه على قول، والأقوى لا، وفاقا للمحكي عن المنتهى، لأنه من جملته (8).
نعم الأحوط ترك هذا وسابقه (إلا لضرورة) كتحصيل مأكول ومشروب.
وفعل الأول - في غيره لمن عليه فيه غضاضة، وقضاء حاجة من بول أو غائط واغتسال واجب - لا يمكن فعله فيه، ونحو ذلك مما لا بد منه.