الوجوب كما هو ظاهر المقنعة (1)، إلا أنه محمول على الاستحباب لما سيأتي في زكاة التجارة من عدم وجوبها على البالغ فهنا أولى، كما صرح به في التهذيب (2) مؤولا به عبارة المقنعة، واستحسنه جماعة.
خلافا للحلي (3)، فلا يستحب أيضا، ومال إليه بعض المتأخرين (4)، وهو أحوط، وإن كان في تعينه نظر، لاعتبار سند الروايات في أنفسها وإن ادعى قصورها، مضافا إلى اعتضادها بشهرة الفتوى بها، ودعوى الاجماع عليه كما مضى. وليس فيها قصور دلالة كما ادعاه أيضا إلا من جهة ظهورها في الوجوب بلفظه في بعضها، وما في معناه من نحو لفظة (على).
وقد عرفت الذب عنها بالحمل على تأكد الاستحباب لما سيأتي في زكاة التجارة، إلا أن المستفاد من بعض النصوص النافية لوجوبها ثمة أن حكمهم عليهم السلام بوجوبها في هذه النصوص وأمثالها للتقية.
فلم يبق دليل للاستحباب إلا الاجماع المنقول، مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب، وهو كاف في إثباته. هذا إذا أتجر الولي للطفل إرفاقا له.
(ولو ضمن الولي) ماله بأن نقله إلى ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه (واتجر لنفسه كان الربح له إن كان مليا) بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله (وعليه الزكاة استحبابا) بلا خلاف أجده، إلا من المنتهى (5) فقد نسب ما في العبارة إلى الشيخ خاصة من غير اعتراف به ولا رد له مشعرا بنوع تردد له فيه.