أو إذا لم يقصد الانزال ولا كرر النظر وإلا فيجب بقصد الانزال القضاء والكفارة معا، وبالتكرار الأول خاصة، كما في المختلف (1).
ولبعض الأصحاب هنا تفصيل آخر (2)، لم أعرف وجهه. والمستفاد من الأصول ما حررناه.
(السادسة: تتكرر الكفارة مع) فعل موجبها ب (تغاير الأيام) ولو من رمضان واحد مطلقا بإجماعنا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (3) مستفيضا.
(وهل تتكرر بتكرر الوطء (في اليوم الواحد) (4)) خاصة دون غيره مطلقا في المقامين، كما رواه الصدوق (5) في العيون والخصال عن مولانا الرضا عليه السلام، والفاضل في المختلف (6) عن العماني عن زكريا بن يحيى - صاحب كتاب شمس الذهب - عنهم عليهم السلام، أو بتكررهما مطلقا كما هو خيرة المرتضى (7) وثاني المحققين (8) وإليه يميل ثاني الشهيدين (9)، أو مع