والصوم. ونحو هذا قال: يستحب أن يكون ذلك اليوم الجمعة فإن العمل يوم الجمعة يضاعف (1).
ومنها: رأيته عليه السلام صائما يوم الجمعة، فقلت: جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد، قال: كلا إنه يوم خفض ودعة (2).
ومنها النبوي المروي عن العيون: من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي ثواب عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا (3).
وعليه فلتطرح المكاتبة الأولى - مع شذوذها - أو تحمل على التقية، كما ربما يستأنس له بملاحظة الرواية الثانية، مضافا إلى كونها مكاتبة.
والرواية الناهية عن إفرادها بالصوم عامية، والخاصية الموافقة لها فيه لأجلها محتملة للحمل على التقية، مع أنها ضعيفة السند أيضا غير مقاومة لاطلاق المعتبرة المستفيضة - المتقدمة التي فيها الصحيحان وغيرهما - المعتضدة بفتوى أصحابنا، إلا النادر منهم المتقدم إليه الإشارة.
(وأول ذي الحجة)، وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وصيامه يعدل صيام ستين شهرا، كما في الخبر (4)، بل ثمانين، كما في آخر (5).
وفيه: فإن صام التسع كتب الله تعالى له صوم الدهر.
(ورجب كله، وشعبان كله) أو ما تيسر منهما، فقد استفاضت النصوص (6)، بل تواترت بذلك.